الفاضل الهندي
93
كشف اللثام ( ط . ج )
( أهل ) ولا مسكن مملوك له . وللشافعية ( 1 ) قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا ، وآخر : بعدمه إن لم يملك به مسكنا ، وآخر : إن لم يكن له به أهل . ويشترط أن يملكه ( فاضلا عن حاجته ) بحسب حاله حل في ذلك ما لا بدل منه من الأوعية ، وعادة مثله ( من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة و ) ثياب ( التجمل ونفقة عياله ) الواجبي النفقة ، أو المحتاج إليهم كما يأتي . ( إلى الإياب ) وفرس ركوبه على ما في التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) ، وكتب علمه كما فيهما أيضا . أما استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، فقال ( ع ) : قد سئل أبو جعفر ( ع ) عن هذا ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه ، لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل ؟ فقال : السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم ( 4 ) ؟ ! . وقول الصادق ( ع ) في خبر الأعمش المروي في الخصال : وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه ( 5 ) . وفي الغنية : الاجماع ( 6 ) ، وفي المنتهى : لا نعرف في ذلك خلافا ( 7 ) . مع أنه
--> ( 1 ) المجموع : ج 7 ص 67 - 68 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 1 30 س 15 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 311 درس 81 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 24 ب 9 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 1 و 2 . ( 5 ) الخصال : ج 2 ص 606 ضمن ح 9 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 1 51 س 37 . ( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 653 س 26 .